القاضي ابن البراج
73
شرح جمل العلم والعمل
فصل [ مقدمات الصلاة ] قال الشريف الأجّل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في مقدمات الصلاة من لباس وغيره وقال ويجب على المصلى ستر عورته وهما قبله ودبره وعلى المرأة الحرة ان تغطّى رأسها في الصلاة وليس عليها ذلك إذا كانت أمة . فصل اعلم أن العورة على ضربين أحدهما عورة الرجال ( والاخر عورة النساء فامّا عورة الرجال ) « 1 » فهي من سرّة الرجل « 2 » إلى ركبتيه واما عورة النساء فجميع ابدانهن واما ستر العورة من الرجال في الصلاة فواجب عليهم وقد قال قوم ان الذي يجب ستره من ذلك هو القبل والدبر وعليه أكثر الفقهاء وذهب قوم إلى أن الواجب ستر ما بين السرة إلى الركبة وقد قال بذلك بعض أصحابنا والذي يقوى في نفوسنا صحّة الثاني لأن الاحتياط يقتضيه ولنا فيه نظر فامّا النساء فلا خلاف في ان ابدانهن عورة ولا خلاف أيضا في ان الحرة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة فان ذلك لا يجب على الأمّة وان كان قد اختلف قوم من الفقهاء في الحرة إذا غطّت رأسها وبقي شعرها هل تجب ستره أم لا فقد اتّفقوا في الجملة على وجوب سترها لرأسها .
--> ( 1 ) - ع . مج ( 2 ) - كز : الرجال